النهار
الأحد 30 مارس 2025 03:09 مـ 1 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تسجل أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى إطلاق مبادرة ”حكاية شارع” في بورفؤاد| تفاصيل «شباب بحري» يُكرِّم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ 23 مركزاً للشباب و32 نادي رياضي.. استعدادات مكثفة بالشباب والرياضة ببورسعيد لاستقبال عيد الفطر محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال عيد الفطر نائباً عن الوزير.. وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد يقدم التعزية لأسرة لاعب المصري السابق محافظ المنوفية يزور الأسر الفلسطينية ودار مسنين ويقدم لهم كعك العيد رئيس جامعة دمنهور ينعي الأنبا باخوميوس: فقدنا رمزا وطنيا مخلصا بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الصحة: فحص 17 مليوناً و289 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة القاصد: طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية ”101750” مواطن حتى الآن مقتل شاب على يد مجهولين بمزرعة دواجن في الشرقية عروض ثرية ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.