النهار
الخميس 26 ديسمبر 2024 01:03 مـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الزراعة الأردني يتفقد إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة الشباب والرياضة تنظم دورى معلومات ثقافى بمركز شباب السلام بالسويس رئيس مياه القناة: الانتهاء من توصيل مياه الشرب لعزبة فوزى بالإسماعيلية ”معلومات الوزراء” يتناول مؤشرات النقل البحري على المستويين العالمي والمحلي EdVentures تضخ استثمارات بـ 6 أرقام وتضم شركتين ناشئتين لمحفظتها EDVS الكشف عن مخطط احتيال جديد يستهدف الشركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المشدد 6 سنوات لعاطل لاستعراضه القوة والعنف ضد موظف تنفيذ الأحكام بأبو النمرس بحضور وزير التعليم.. قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكرية بمدينة السلام جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية متخصصة لتعلم اللغة الألمانية الصعيد العامة للمقاولات: تعيين وليد عصام الدين رئيسا لمجلس الإدارة إنجاز طبي غير مسبوق.. «طب حلوان» تزين غلاف مجلة الجمعية الأمريكية للمناظير لعام 2025 سقوط شجرة على سلوك الكهرباء بقرية فيشا الصغرى بالمنوفية

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.