السجن المؤبد لتاجر لقتله ممرض بسلاح ناري بشبرا الخيمه
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لتاجر لاتهامه بقتل ممرض بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وذلك لقيام المجني عليه بأخذ المتهم لعلاجه بأحد مصحات علاج الإدمان، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم:- "حسام أ ن ز "٢٩ سنة - المهنة تاجر - مقيم في ش القصاقيص، عزبة المرجوشي، بهتيم ،ثان شبرا الخيمة، القليوبية، في القضية رقم ۱۸۹۳۳ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٣١٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٥/ ٧ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "محمد محمود ماضي" بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح الماربيانه استقرا ببطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير - أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن فرد خرطوش) الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
أشار أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
وأكد شاهد إثبات الواقعة:- "أحمد محمود ماضي عبد العزيز" ٢٩ عام - صاحب محل و مقيم ش بهتيم العمومي - بهتيم - ثان شبرا الخيمة، أن ورد اتصال هاتفي من شقيقه المجني عليه وطلب حضوره لمعاونته واخذ المتهم لعلاجه بأحد مصحات علاج الإدمان وبذهابه إلى شقيقة وجده حول جمع من الأهالي ويقوم المتهم بالتشاجر وبعد فض التشاجر قام المتهم بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق منه عياراً نارياً استقر معه مقذوفة ببطن المجني عليه مما أحدث اصابته التي أودت بحياته.
تحريات المباحث وضبط المتهم
وشهد الملازم أول "محمود خالد محمد النجار" ٢٦ عام، معاون مباحث ثان شبرا الخيمة - أنه قام بضبط المتهم وبإرشاده تمكن من ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتوصل تحرياته لصحة واقعة إحداث إصابات المجني عليه من قبل المتهم والتي أودت بحياته، مضيفاً بما لا يخرج عن شهادة الشهود من الأولى حتى الرابع، وأضاف أن قصد المتهم من فعلته هي إزهاق روح المجني عليه.