النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:01 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

حيثيات حكم المؤبد لمتهم تاجر بالعقاقير في شبرا الخيمه: تقرير المعمل الكيماوى أثبت أن الأقراص للترامادول المخدر


أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكم أول درجة ، بالسجن المؤبدل مجدي .م وشهرته
مجدي أطشا بالسجن المؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه غيابياً لاتهامه بإحراز والإتجار في الترامادول المخدر، بدائرة مركز شرطة ثاني شبرا الخيمة.

كانت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم ١٣٦٢١ لسنة ٢٠٢٤ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة و المقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٢٤ أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول" في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر ضد المتهم بالمؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة ويقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ ١٤مايو ٢٠٢٤ تم ضبط المتهم بناء على أذن النيابه العامه بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم والصادر بناء على تحريات جديه وكافيه تسوغ إصداره والتي أجراها القائم بالضبط والتي أفادت إحراز المتهم للمواد المخدرة، و أسفر عن ذلك ضبط المتهم وبتفتيشة عثر معة على عدد أقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار .

واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة على النحو السالف بيانة استقام الدليل عليها وعلى قيامها وثبوتها واسنادها في حق المتهم من شهادة مجري التحريات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، كما شهد مجري التحريات بتحقيقات النيابه العامه أن تحرياته السريه دلت على أن المتهم يتاجر في المواد المخدره في غير الاحوال المصرح بها قانونا فحرر محضر تحريات وعرضه على النيابه العامه اذنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لضبط ما يحرزه من مواد مخدره ويضبط المتهم وتفتيشة عثر معة على عدد د اقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات للترامادول المخدر وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأنكر ما أسند إليه من إتهام وبجلسة المحاكمة لم يحضر، وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما أسند إليه بالتحقيقات أزاء أطمئنانها إلى إدلة الثبوت سالفة البيان ولا يعدوا أنكاره إلا درباً من دروب دفع الأتهام المحدق به عنه لاسيما وانة لم يحضر ولم تقف لة المحكمة على ثمة، وحيث انة فلما كان ما تقدم فقد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم في يوم ٢٠٢٤/٥/١٤ أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الترامادول فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة مجدي محمد .ع بالسجن المؤبد وتغرامة 100 الف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية.