النهار
الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:49 مـ 26 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

المشدد 15 سنة لشقيقين وعامل بتهمة الشروع بالقتل وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لشقيقين لشروعهم في قتل المتهم الثالث، وذلك آثر خلافات سابقة، و15 عام للمتهم الثالث أيضا لحيازته علي سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، وإتهامه بإصابه المتهم الأول، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليويية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان و حسام همام العدلى، وهيثم حلمي علي ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين: "خالد ع إ م" ۲۸ سنه - عامل و مقيم شارع النصر - الشرقاوية البحرية - بدائرة قسم أول شبرا الخيمه، و "محمد ع إ م" ٣٦ سنه عامل و مقيم شارع النصر - الشرقاوية البحرية - قسم اول شبرا الخيمة، و " محمود ح أ ع" ۳۸ سنه - عامل مقيم شارع النصر - الشرقاوية البحرية - قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٨٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أن المتهم الأول والثاني: شرعوا في قتل المجني عليه "محمود حمدي احمد" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحه علي أثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وتربصوا به في المكان الذي ايقنوا سلفا تواجده فيه فقاموا بأفتعال الشجار معه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانوا يحرزونها حال تواجد الأول للشد من ازر الثاني ومساندته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا انه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض كثر دون ترخيص.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز سلاح ناری فرد خرطوش دون ترخيص، وأيضا أحرز "ذخيرة" مما تستخدم علي السلاح الناري انف البيان محل الاتهام السابق دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحدث عمداً أصابه المجني عليه "خالد علي إسماعيل محمد" وكان ذلك بإستخدام السلاح الناري محل الإتهام السابق والتي أعجزته عن إشغاله الشخصية مدة تزيد عن ٢٠ يوماً على النحو المبين بالأوراق.