النهار
الأحد 30 مارس 2025 03:03 مـ 1 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تسجل أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى إطلاق مبادرة ”حكاية شارع” في بورفؤاد| تفاصيل «شباب بحري» يُكرِّم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ 23 مركزاً للشباب و32 نادي رياضي.. استعدادات مكثفة بالشباب والرياضة ببورسعيد لاستقبال عيد الفطر محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال عيد الفطر نائباً عن الوزير.. وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد يقدم التعزية لأسرة لاعب المصري السابق محافظ المنوفية يزور الأسر الفلسطينية ودار مسنين ويقدم لهم كعك العيد رئيس جامعة دمنهور ينعي الأنبا باخوميوس: فقدنا رمزا وطنيا مخلصا بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الصحة: فحص 17 مليوناً و289 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة القاصد: طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية ”101750” مواطن حتى الآن مقتل شاب على يد مجهولين بمزرعة دواجن في الشرقية عروض ثرية ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

حوادث

عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.

وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها

وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.