قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات
كتب: ثابت عبد الغفار
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف قرار وزاري بتعديل المادة 1 بالقرار رقم 285 لسنة 2014 بشأن التدريس في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.
وأكد القرار رقم ( ١٦٦ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ بشأن تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
وجاء نص القرار الوزاري الجديد: إلى أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۷۹، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠٠٣ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم وعلى القرار الوزاري (١٥٤) لسنة ۱۹۸۹ بسان قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي:
تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والأخصائيين.
وأوضح القرار أنه يجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة.
وشدد القرار على ضرورة مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
ووجه بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي النشر ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.