النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:39 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عقارات

وزير الإسكان يحث المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح: آخر موعد لتلقى الطلبات 4 نوفمبر المقبل

                              وزير الإسكان
وزير الإسكان

شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.

وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.

ومن المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.

https://youtu.be/aq_2XX3kRqA