النهار
الأحد 15 سبتمبر 2024 08:29 صـ 12 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

”النيابة العامة” تقدم 8 مستندات تصوير جنائي بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة

أثناء محاكمة المتهمين في قضية قتل صغير شبرا الخيمة بالقضية المعروفة إعلاميا ب قضية "الدارك ويب"، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالدائرة الأولى النظر

قدمت النيابة العامة خلال جلسة اليوم إلى المحكمة 8 حافظات للمناظرة التصويرية الجنائية، وتقرير الطب النفسي للمتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » - ١٥ سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته " عقاقير طبية، حزام من الجلد وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه ، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات

ثانياً: أحرز سلاح أبيض "سكين " وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط، وحزام من الجلد " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.