النهار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:57 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي رد الفعل العالمي على مذكرة إيقاف نتنياهو.. من إجراءات عقابية وتشريعات ضد المحكمة الجنائية لتهديدات بالغزو! وزيرة خارجية السويد: ندعم العمل للمحكمة الجنائية على قرار اعتقال نتنياهو أخذا بالثأر.. مقتل شاب بالبحيرة بسبب مشاجرة قديمة على أولوية الري رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» وفاة الكاتبة الألمانية أورسولا.. عجوز بعمر 95 عاماً مسجونة بسبب ”جريمة رأي”! دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جامعة حلوان الأهلية تعلن الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية ضغوط أميركية مرتقبة بشأن مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

حوادث

لحَقْن دماء النساء.. هاني سامح يتقدم بطلب لرئيس الوزراء والنائب العام

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لرئيس الوزراء وللنائب العام وكل من المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان لتطبيق مواد الدستور والحداثة واحكام الشريعة في التصدى لجرائم قتل النساء في حالات الزنا اعلاء لقيم الانسانية والشريعة وطالب باتخاذ الاجراءات نحو تأكيد عدم دستورية المادة 237 وإلغائها من قانون العقوبات وهي تنص على ان من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (الذي يصل الى ثلاث سنوات) بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام واستند الطلب الى انتهاكها للشريعة حيث ان المادة تبيح جرائم القتل المزدوج وتحض عليها بتخفيف العقوبة وطالب كذلك بإضافة مادة تحظر على القضاة استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم القتل والعنف ضد النساء

جاء في العريضة التي حملت رقم 8585490 لرئاسة الوزراء ورقم 895444 عرائض المكتب الفني للنائب العام ان الشريعة الاسلامية جرمت القتل واعتبرته الكبيرة الأخطر و لم تجز بنصوص قرانية الاعتداء على المرأة المتزوجة "الزانية" حتى وان ضبطها زوجها وقررت الشريعة بنص قراني قاطع مجرد الملاعنة والتفريق.

وجاء ان تلك المادة تم تشريعها رغم مبادئ العدالة والحداثة والانسانية وقوانين حماية الأنفس والمرأة من القتل في ظروف رجعية وقبلية عام 1937 ومن قبلها بعام 1883 بقانون العقوبات القديم مع انتشار قيم فاسدة ذكورية متسلطة ضد المرأة لا محل لها في دين او اخلاق صدرت نصوص قانونية تستهين بقتل المرأة بل واصبحت تحرض على القتل بتلك العقوبات الهزيلة عن جرائم قتل النساء واصبحت تعطي رخصة للسفاحين بجرائم القتل المزدوج بقتل الزوجة ومن يزعم بأنه شريكها .

وفي العريضة انه بينما ينعم العالم بالحداثة والتقدمية وحقوق الانسان وضمانات العدالة والانسانية , نعاني من رواسب تلك المواد الاجرامية في حق المرأة والمجتمع المصري , نعاني من مواد تنتهك الشريعة الاسلامية في صميم مبادئها السمحة التي تعظم وتعلي من حياة الانسان وتجعل القتل اشد وألعن الجرائم التي قد ترتكب .

وفي العريضة ان تكرار وقائع تطبيق المادة تمثل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق المرأة نتاج عهود من القهر والتسلط وقيم البداوة والرجعية والقبلية الضالة والتي تنتهك مبادئ العدالة والإنسانية والتعاليم السمحة للشريعة , واشارت الى ان هذه الجرائم يزدريها ويحرمها ويجرمها الشرع بآيات قرانية قاطعة الدلالة والوضوح أن زنا النساء (او الزنا عموما) عقوبته في الشريعة مائة جلدة فقط وبشروط لا يمكن أن تتحقق اولهما علانية الفعل ووجود اربع شهود ذكور عدول بشروط وأركان يستحيل تطبيقها , وأن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها قاتل المرأة في النار وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) واشارت العريضة الى انكار الرسول على أحد الصحابة سعد بن عبادة عندما روج لجرائم الشرف معترضا على قول الله وحكمه في القران : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ) وقال الرسول في حديث وارد بالبخاري أن الله الذي شرع أحكام وعقوبات الزنا وشروط الإتهام هو الأكثر غيرة على الحق والشرف وقد شرع هذه الأحكام لصالح الأمة وجاء نصا : (واللَّهِ لَأَنَا (الرسول) أغْيَرُ منه (يقصد سعد)، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي،)

واستندت العريضة الى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 حيث إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وإلتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.
واستندت العريضة الى إباحة القانون للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي والتمييز بين البالغين والغير متزوجين وعقابه بعقوبة الحبس ستة اشهر للزوج الزاني وبالحبس سنتين للزوجة الزانية وشريكها بشروط .و امتناع الشريعة عن التعرض العقابي للعلاقات الجنسية طالما كانت في غير علانية ولم يشهد عليها أربع شهود عدول ذكور شاهدوا الميل في المكحلة (تداخل الأعضاء التناسلية) لواقعة بعينها.
وأكدت العريضة أن الدستور والعدالة تدين جرائم قتل النساء وبالأخص انها تكون مع سبق اصرار وترصد وبتحريض وكراهية من قبل قطعان من الغوغاء مع لعن القران والأحاديث لكل من يرتكب جريمة القتل أو يخرج على احكامه فيما يتعلق بشروط الإتهام بالزنا .