النهار
الإثنين 31 مارس 2025 04:26 مـ 2 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بأبو العباس المرسي احتفالات مميزة بعيد الفطر المبارك في نادي المهندسين بالإسكندرية 50 ألف من أبناء المنوفية ينتفضون لنصرة غزة بعد صلاة العيد بمدينة السادات انتظام حركة الوقود والمخابز في البحر الأحمر بأول أيام عيد الفطر الفرحة تملأ الغردقة في عيد الفطر وهدايا الرئيس تُدخل البهجة على الأطفال نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات البحيرة والإسكندرية ويوجه باجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الطبية رجال الطائر بالغردقة يجذب السياح والمصريين فى عيد الفطر حفلات فنية للأطفال في أول أيام عيد الفطر بفنادق الغردقة ”تطوير ميناء السخنة: خطوة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات” وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في ”برلين” المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الفطر المبارك بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان بالفيديو.. آلاف «المنايفة» يحتشدون في ساحة «سيدي شبل» لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم الرئيس السيسي

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.