الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة المنشآت الصحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
تنص اللائحة التنفيذية على السماح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أفرادًا طبيعيين أو اعتباريين، بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، من خلال منحهم التزام مرفق عام. يُستثنى من تطبيق أحكام القانونين رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. يتم ذلك وفقًا لإحدى الطرق التي ينص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات المحددة بالقانون.
يهدف منح الالتزام إلى تحسين كفاءة المنشآت الصحية القائمة واستحداث منشآت جديدة لضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية، وضمان حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
يتعين على مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، إصدار قرار يتضمن شروط وأحكام منح الالتزام، وتحديد حصة الحكومة، وأسعار خدمات الصحة، وأساليب الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها. يجب على الجهات المعنية إبداء الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب الرأي.
تُلزم اللائحة التنفيذية بالتأكد من عدم تأثير منح الالتزام على حقوق المنتفعين بموجب قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما تشدد على عدم الانتقاص من خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية وخدمات الطوارئ التي تقدمها الدولة للمواطنين مجانًا.
يتولى الملتزم إدارة المنشأة الصحية خلال فترة الالتزام، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ جميع التزاماته على نفقته الخاصة، مقابل استغلال المنشأة، على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهات التي تتولى تأمينهم أو تحمل نفقات علاجهم مقابل الخدمات المقدمة وفقًا لأسس تسعير يحددها مجلس الوزراء، دون تغيير في طبيعة المنشآت التي تقدم نفعًا عامًا.
تقوم الوزارة المختصة بإعداد دراسة شاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح الالتزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها، وتحديثها بصفة دورية، مع إعطاء الأولوية لإنشاء وإدارة المنشآت الصحية الجديدة أو التي يسهم تطويرها في تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
وفقًا للتشريعات ذات الصلة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، مع التأكد من الشهادات العلمية والخبرات المؤهلة، على أن تكون التراخيص مؤقتة ومحددة بمدة لا تتجاوز مدة تراخيص نظرائهم المصريين، وتخصص فقط للعمل داخل المنشأة الصحية محل الالتزام، مع تحديد التراخيص للتخصصات التي تشهد نقصًا في أعداد المصريين المرخص لهم، مع مراعاة عدم تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة النسب التي يحددها القانون.