النهار
الأحد 30 مارس 2025 03:01 مـ 1 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تسجل أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى إطلاق مبادرة ”حكاية شارع” في بورفؤاد| تفاصيل «شباب بحري» يُكرِّم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ 23 مركزاً للشباب و32 نادي رياضي.. استعدادات مكثفة بالشباب والرياضة ببورسعيد لاستقبال عيد الفطر محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال عيد الفطر نائباً عن الوزير.. وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد يقدم التعزية لأسرة لاعب المصري السابق محافظ المنوفية يزور الأسر الفلسطينية ودار مسنين ويقدم لهم كعك العيد رئيس جامعة دمنهور ينعي الأنبا باخوميوس: فقدنا رمزا وطنيا مخلصا بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الصحة: فحص 17 مليوناً و289 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة القاصد: طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية ”101750” مواطن حتى الآن مقتل شاب على يد مجهولين بمزرعة دواجن في الشرقية عروض ثرية ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.