النهار
الإثنين 6 يناير 2025 10:23 مـ 7 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
60 شاحنة إغاثية ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي تعبر منفذ نصيب الحدودي للشعب السوري الشقيق ريال مدريد يقسو على ديبورتيفا مينيرا بخماسية في كأس ملك إسبانيا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني: البرلمان العربي يضطلع بدور مهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بيكر: وقت الجراند سلام ينفد أمام زفيريف قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شبان من البلدة القديمة بمدينة الخليل الإدارة السورية تلغي حجب مواقع إلكترونية وترفع قيود سرعة الإنترنت نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر صورة تذكارية للرئيس السيسى والبابا تواضروس في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح وزير التعليم العالي يبحث خطة التعاون المستقبلية مع المدير الإقليمي لليونسكو «عطية»: تأهب واستعداد لتحقيق العدالة في اختبارات الشهادة الإعدادية بالجيزة بتكلفة ١٥ مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام معرض «خير بلدنا» لدعم ٢٥٠٠ طالب وطالبة المجاعة تزيد معاناة السودانيين ومخاوف من اتساع رقعتها في البلاد

المحافظات

سلطنة عمان: مرسومان ساميان بالتصديق على اتفاقيتين مع مصر وإندونيسيا

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومين سلطانيين ساميين بين السلطنة وكل من مصر وإندونيسيا، وفيما يلي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 29 / 2024 ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين سلطنة عُمان ومصر .

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 19 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤ م.

مرسوم سلطاني رقم ( 30 / 2024 ) بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان و إندونيسيا. نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقعة في مسقط بتاريخ 15 من يونيو 2022 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 19 من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤م.