النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:27 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم نبيلة عبيد وأشرف زكي ونجوم الإعلام يحصدون جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي بالصور..مروة يوسف تطرح أحدث أغانيها ” تسجيل خروج” ثلاثة جوائز للفيلمين ”أمانة البحر” والسوري ”فقدان” بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بالم هيلز يتقدم خطوة جديدة نحو لقب دورى الجولف والجزيرة يطارده برشلونة يخسر صدارة الدوري بهزيمة قاسية أمام اتليتكو مدريد الشبراوي: نقف جميعا مع الرئيس في مواجهة خصوم الدولة المصرية عضو الأعلى للطرق الصوفية: الرئيس تحدث بكل وضوح.. وشعب مصر يقف مصطفاً للحفاظ على الدولة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت” بليلة استثنائية في رأس السنة مجمع الملك فهد يستضيف ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس السيسي: خصوم مصر ليست من مصلحتهم نمو الدولة المصرية معي أو مع غيري محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بطلخا لمتابعة مستوى النظافة انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد ”جهار”

سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع


أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.