النهار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:40 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مران منتخب مصر استعدادا لبوتسوانا.. تدريبات استشفائية للأساسيين رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية يلتقي رئيس مركز راصد زوجة الأب القاسية حرقتها بالنيران بسبب عدم رغبتها في العيش معاها.. الزوجة الشيطانية تحاول إنهاء حياة طفلة بكفر الشيخ حملات تفتيشية والمرور على المنشآت السياحية بالغردقة استجابة لشكاوى المواطنين فتح شارع مصر وإزالة كافة الإشغالات تأجيل محاكمة سائق قتل شخص بسبب ”ركنة سيارة” بالقليوبية بسبب لعبة قمار 1xBet.. شاب ينهي حياته في قنا إصابة أردا جولر مع تركيا تربك حسابات ريال مدريد كامل الوزير يلتقي محافظ ومستثمري الدقهلية لاستعراض الوضع الحالي بالمنطقة الصناعية بجمصة مفتي الجمهورية يزور فرع دار الإفتاء بأسيوط ويوجِّه ببذل الجهد لخدمة الدين والوطن مرشح الأوقاف يحصد المركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس الدولية في القرآن الكريم صافرة صومالية لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا

سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع


أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.