النهار
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:31 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير قطر بالقاهرة ووفداً من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية لبحث التعاون في عدد من... الثقافي البريطاني بمصر يحتفل بمرور 90 عاما لتعزيز الثقافة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن يشارك في وضع حجر الأساس لشركة ‏X Eroğlu‏ القابضة التركية للملابس لاستثمار ‏جديد ‏بقيمة 40... ندوة للدكتور محمود محيى الدين حول ”الأفكار والسياسات والمؤسسات” في ظل المتغيرات المحلية والإقليمة والدولية. ”الطفولة والأمومة” يفحص فيديو تعدي معلمة على طفلة في حضانة بالغربية محافظ الوادي الجديد: تخصيص 1000 فدان لإنشاء فرع جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة الأهلي يستأنف تدريباته بحضور الدوليين استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز التخطيط القومي يعقد حلقات سمينار الثلاثاء حول ” الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر” أسرار الجمال الطبيعي.. مشروبات تحارب شيخوخة البشرة بوسي تطرح أغنية ”عقبالكوا” قبل ساعات من عرض ”الفستان الأبيض” شراكات إستراتيجية ل «إي آند بيزنس» لتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال في السوق المصري

سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع


أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.