النهار
السبت 19 أبريل 2025 03:48 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر ووزير التعليم يؤكدان ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية من خلال المدرسة والمناهج التعليمية وفد سعودي رفيع المستوى في مكتبة الإسكندرية لجنة الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة تتابع المنشآت الرياضية بالدقهلية قفز من فوق السور.. ضبط ولي أمر بالمنوفية متهم بضرب معلم داخل المدرسة بالصور.. «الجريمة والعقاب.. ويوميات ممثل مهزوم» يحصدان جوائز الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية إجراء عملية قسطرة مخية ناجحة لإنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالمخ بمستشفيات جامعة المنوفية رفع 235 طن مخلفات بلدية بالمنصورة محافظ أسيوط يفتتح معرض بني عديات للحرف اليدوية ويوزع كراتين عرائس للفتيات ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة عمل ” العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات” أدباء مصر والسودان يحتفون بإبداعات شاعر السودان الكبير محمد المكي ابراهيم في أتيليه القاهرة دوللي شاهين تطرح أغنية «ترتيلة اليوم علي خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد.. فيديو رحاب الجمل تشارك في فيلم ”إن غاب القط” مع آسر ياسين

حوادث

بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة بالقانون

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».