النهار
الأربعاء 26 مارس 2025 02:49 صـ 27 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأكبري يشكر الجازولي” .. ويؤكد التصوف يرقي النفس بحضور السفيرة مشيرة خطاب.. الجازولية للإنشاد الديني تقدم حفلاً بدار الأوبرا المصرية نوعية أسيوط ترسم البسمة على وجوه المرضى في زيارات إنسانية مميزة راية القابضة: لا مفاوضات لبيع حصة لشريك سعودي ”الجازولي” خلال حفل إنشاد الاوبرا.. أبناء الصوفية يقفون خلف الرئيس السيسي صاحب الانجازات والمواقف الواضحة «سوهاج الجامعي»: استقرار الحالة الصحية للأشقاء السودانيين مصابي حادث انقلاب ميكروباص حصريآ بالصور.. تفاعل نقيب الأشراف وشخصيات عامة مع حفل ”الجازولية للإنشاد” بدار الأوبرا المصرية محافظ القليوبيه يشهد إحتفالية تكريم حفظة القران الكريم بقرية ميت حلفا بقليوب أمن الـقليوبية يضبط المتهم بمقتل شاب وإلقاء جثته ملفوفة بملاءه أمام منزله بكفر شكر الفنان محمد ثروت يعلن عن إنشاء مستشفى لعلاج قلب الأطفال بالمحلة.. وأحد أبناء المدينة يساهم ب 5 مليون جنيه الحماية المدنية تسيطر على حريق سوبر ماركت بمدينة بنها ”القاصد” يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار ويرحب بهم في رحاب جامعة المنوفية

حوادث

بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة بالقانون

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».