النهار
السبت 6 يوليو 2024 06:07 مـ 30 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة: مودرن سبورت يستكمل عقد أحمد رفعت.. وسيتم إطلاق اسمه على أحد مراكز الشباب بعد وفاته بساعات.. وكيل أحمد رفعت: حقه جاي جاي ميكالي للاعبي المنتخب الأولمبي: أثق بكم وظروف القائمة جعلت اختياراتي محدودة مفيش وقت للراحة.. التحالف الوطني يفتح القاعات المكيفة لمراجعة الجولوجيا لطالب الثانوية العامة نقيب الفلاحين: دودة الحشد دمرت الاف الافدنه وحذرنا منها قبل دخولها مصر والان هي في كل شبر بمصر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ثلاثي الأهلي بسبب الأولمبياد موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول.. المقابلة الأولى مع سلوت الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم العزاء في وفاة أحمد رفعت ”عطيه” يقوم بجولة مفاجئة بكفر شكر لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.. وللاستماع لمشاكل المواطنين بالشارع ”فاروق” يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي تعميق دور الجمعيات في دعم الفلاح محافظ القليوبية يهنئ الرئيس ”السيسي” بالعام الهجري الجديد ضبط السيدة في واقعة تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة

تقارير ومتابعات

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024| هؤلاء الطلاب معرضون للحبس

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2024، لنهاية العام ، حيث يؤدي 815 ألف طالب امتحانات الدبلومات بجميع أنواعها

تزامنا مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، حذر القانون الطلاب من ارتكاب عدد من الأفعال كمحاولة
أعمال الغش خلال أيام الامتحانات لتجنب العقوبات الرادعة التي تقع علي فعلي هذا..


عقوبة الغش في امتحانات الدبلومات الفنية

تنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.