النهار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:33 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مران منتخب مصر استعدادا لبوتسوانا.. تدريبات استشفائية للأساسيين رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية يلتقي رئيس مركز راصد زوجة الأب القاسية حرقتها بالنيران بسبب عدم رغبتها في العيش معاها.. الزوجة الشيطانية تحاول إنهاء حياة طفلة بكفر الشيخ حملات تفتيشية والمرور على المنشآت السياحية بالغردقة استجابة لشكاوى المواطنين فتح شارع مصر وإزالة كافة الإشغالات تأجيل محاكمة سائق قتل شخص بسبب ”ركنة سيارة” بالقليوبية بسبب لعبة قمار 1xBet.. شاب ينهي حياته في قنا إصابة أردا جولر مع تركيا تربك حسابات ريال مدريد كامل الوزير يلتقي محافظ ومستثمري الدقهلية لاستعراض الوضع الحالي بالمنطقة الصناعية بجمصة مفتي الجمهورية يزور فرع دار الإفتاء بأسيوط ويوجِّه ببذل الجهد لخدمة الدين والوطن مرشح الأوقاف يحصد المركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس الدولية في القرآن الكريم صافرة صومالية لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا

المحافظات

المؤبد لشيال في السوق لاتجاره في الهيروين بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى،و مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لشيال بالسوق لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۱۹۷ / ۲۰۲٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٦٩ لسنة ۲۰۲٣ حصر كلى شمال بنها، تتهم النيابة العامه "زیاد س م" ۲۲ سنة شيال في سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير في الخانكة، لأنه في يوم

لانه في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و أحرز سلاحاً أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۱/۷ ، ٢٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ٢ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وبالمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / ٢٠٠١ / ١ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨ . ١٦٥ السنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ١٦۲۰ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.