النهار
الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:08 صـ 14 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة.. فصل التيار الكهربائي بنطاق حي السويس لمدة 5 ساعات اعرف السبب تاليا سامح تلعب فى دورى الجامعات الأمريكية للجولف ”سيليكون21” تكشف عن استراتيجيتها التكنولوجية خلال فعاليات Cairo ICT 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض سيتي سكيب العالمي 2024 خلال اتصال هاتفي.. آل الشيخ يقدم واجب العزاء لفضيلة شيخ الأزهر في وفاة شقيقته ‫وزير الزراعة: 8.9 مليار جنيه لـ44 ألف مستفيد من صغار المزارعين بمشروع البتلو اقتصادي يكشف: انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه قريبا كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الراغبين في سحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية عبدالصادق يعطى إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة التعليم العالي: 44 جامعة تتنافس في الموسم السابع لمُسابقة ”العباقرة جامعات” كونوا تشكيل عصابي.. إحالة عاطل وسيدة إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة القضاء الإداري يحدد 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات للسعودية

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.