النهار
الأحد 30 مارس 2025 03:06 مـ 1 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تسجل أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى إطلاق مبادرة ”حكاية شارع” في بورفؤاد| تفاصيل «شباب بحري» يُكرِّم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ 23 مركزاً للشباب و32 نادي رياضي.. استعدادات مكثفة بالشباب والرياضة ببورسعيد لاستقبال عيد الفطر محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال عيد الفطر نائباً عن الوزير.. وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد يقدم التعزية لأسرة لاعب المصري السابق محافظ المنوفية يزور الأسر الفلسطينية ودار مسنين ويقدم لهم كعك العيد رئيس جامعة دمنهور ينعي الأنبا باخوميوس: فقدنا رمزا وطنيا مخلصا بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الصحة: فحص 17 مليوناً و289 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة القاصد: طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية ”101750” مواطن حتى الآن مقتل شاب على يد مجهولين بمزرعة دواجن في الشرقية عروض ثرية ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.