النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:43 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

بعد تحرك البرلمان رسميا.. سارقي الكهرباء في قبضة القانون

تعتبر سرقة الكهرباء من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات توزيع الكهرباء بشكل خاص، إذ تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الكهرباء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين، وزيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء.
وهذا ما دفع النواب للمطالبه بالتصدي ومواجهه هذه الظاهره الخطيرة والتي عاقب القانون عليها بالحبس والخرامه

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى بجميع أنواعها مشيراُ إلى أنه تقدم منذ عامين بطلب احاطة للحكومة حول هذه الظاهرة الخطيرة وطالبت فيه من الحكومة استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي
وقال " رمزى " فى طلب احاطة جديد تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد أن أعلنت الوزارة عن أنه مع بداية شهر يونيو ستبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، وتركيب العدادات الكودية إجباريًا لهم، حتى لمن لم يتقدم بطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء متسائلاً : وماهو الوضع بالنسبة لمن يقومون بسرقة التيار الكهربائى بعيداً عن نظام الممارسة
وتساءل " رمزى " قائلاً : كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف ؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
واتهم الدكتور إيهاب رمزى ، وزارة الكهرباء بالاهمال الشديد فى هذا الملف خاصة أن مبلغ ال 3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء وذلك منذ عامين مما يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير وهنا تكمن الكارثة لان المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولابد ان تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، من الحكومة استحداث النظم والبرامج التى تكفل الكشف عن أى حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي ، أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن متسائلاً : هل وزارة الكهرباء لديها القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائى ؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها ؟
وقال الدكتور إيهاب رمزى ، إن وصول قيمة سرقات الكهرباء الى 3 مليارات جنيه يؤكد ان هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير ، متسائلاً عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء ؟ مع وضع قائمة سوداء لامثال هؤلاء من ناهبى المال العام خاصة فى ظل ظاهرة استمرار الحكومة فى قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف مع أن مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي يكمن أن يقضى على قطع التيار الكهربائي

‫عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.