النهار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:27 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مران منتخب مصر استعدادا لبوتسوانا.. تدريبات استشفائية للأساسيين رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية يلتقي رئيس مركز راصد زوجة الأب القاسية حرقتها بالنيران بسبب عدم رغبتها في العيش معاها.. الزوجة الشيطانية تحاول إنهاء حياة طفلة بكفر الشيخ حملات تفتيشية والمرور على المنشآت السياحية بالغردقة استجابة لشكاوى المواطنين فتح شارع مصر وإزالة كافة الإشغالات تأجيل محاكمة سائق قتل شخص بسبب ”ركنة سيارة” بالقليوبية بسبب لعبة قمار 1xBet.. شاب ينهي حياته في قنا إصابة أردا جولر مع تركيا تربك حسابات ريال مدريد كامل الوزير يلتقي محافظ ومستثمري الدقهلية لاستعراض الوضع الحالي بالمنطقة الصناعية بجمصة مفتي الجمهورية يزور فرع دار الإفتاء بأسيوط ويوجِّه ببذل الجهد لخدمة الدين والوطن مرشح الأوقاف يحصد المركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس الدولية في القرآن الكريم صافرة صومالية لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا

تقارير ومتابعات

النهار ترصد اهم تعديلات لجنة الصحة بالنواب على مشروع قانون الحكومة لإدارة المنشآت الصحية وتطويرها


أدخلتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وترصد جريدة النهار في سياق السطور التالية أبرز التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة بالنواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة

1- حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

2- النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

3- عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

4- إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين

5- عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

6عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

7- إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.


8- إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:


9-إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

10- تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

11- إضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.