النهار
السبت 19 أبريل 2025 03:45 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر ووزير التعليم يؤكدان ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية من خلال المدرسة والمناهج التعليمية وفد سعودي رفيع المستوى في مكتبة الإسكندرية لجنة الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة تتابع المنشآت الرياضية بالدقهلية قفز من فوق السور.. ضبط ولي أمر بالمنوفية متهم بضرب معلم داخل المدرسة بالصور.. «الجريمة والعقاب.. ويوميات ممثل مهزوم» يحصدان جوائز الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية إجراء عملية قسطرة مخية ناجحة لإنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالمخ بمستشفيات جامعة المنوفية رفع 235 طن مخلفات بلدية بالمنصورة محافظ أسيوط يفتتح معرض بني عديات للحرف اليدوية ويوزع كراتين عرائس للفتيات ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة عمل ” العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات” أدباء مصر والسودان يحتفون بإبداعات شاعر السودان الكبير محمد المكي ابراهيم في أتيليه القاهرة دوللي شاهين تطرح أغنية «ترتيلة اليوم علي خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد.. فيديو رحاب الجمل تشارك في فيلم ”إن غاب القط” مع آسر ياسين

تقارير ومتابعات

كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا كبيرا للافراد، حيث يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتايات، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.