النهار
الأربعاء 26 مارس 2025 02:47 صـ 27 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأكبري يشكر الجازولي” .. ويؤكد التصوف يرقي النفس بحضور السفيرة مشيرة خطاب.. الجازولية للإنشاد الديني تقدم حفلاً بدار الأوبرا المصرية نوعية أسيوط ترسم البسمة على وجوه المرضى في زيارات إنسانية مميزة راية القابضة: لا مفاوضات لبيع حصة لشريك سعودي ”الجازولي” خلال حفل إنشاد الاوبرا.. أبناء الصوفية يقفون خلف الرئيس السيسي صاحب الانجازات والمواقف الواضحة «سوهاج الجامعي»: استقرار الحالة الصحية للأشقاء السودانيين مصابي حادث انقلاب ميكروباص حصريآ بالصور.. تفاعل نقيب الأشراف وشخصيات عامة مع حفل ”الجازولية للإنشاد” بدار الأوبرا المصرية محافظ القليوبيه يشهد إحتفالية تكريم حفظة القران الكريم بقرية ميت حلفا بقليوب أمن الـقليوبية يضبط المتهم بمقتل شاب وإلقاء جثته ملفوفة بملاءه أمام منزله بكفر شكر الفنان محمد ثروت يعلن عن إنشاء مستشفى لعلاج قلب الأطفال بالمحلة.. وأحد أبناء المدينة يساهم ب 5 مليون جنيه الحماية المدنية تسيطر على حريق سوبر ماركت بمدينة بنها ”القاصد” يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار ويرحب بهم في رحاب جامعة المنوفية

تقارير ومتابعات

كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا كبيرا للافراد، حيث يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتايات، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.