النهار
الأحد 23 فبراير 2025 11:19 صـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ محاور جديدة بالطرق الرئيسية والميادين لتيسير الحركة المرورية بالمدينة العقارات المصرية تدخل عصر الذكاء الرقمي.. «منصة جديدة» تُعيد رسم المشهد مي عبد الحميد: رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح.. ودفع الرسوم بمكاتب البريد الأكاديمية العربية تحتفي بتخريج 326 دارسًا مواعيد مباريات اليوم.. صلاح ومرموش وجهًا لوجه وليون أمام سان جيرمان الثلاثاء المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة الليلة.. بيراميدز يبحث عن الانفراد بصدارة الدوري أمام طلائع الجيش الصحة: إجراء 2 مليون و606 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إجراء جراحات قلبية دقيقة «مجانا» ومحاضرات وتدريبات طبية بالتعاون مع وفد جمعية الصداقة الهولندية إبراهيم شيكا.. رحلة معاناة لاعب الزمالك السابق مع السرطان ورسالة استغاثة مؤثرة بين التفاني والجحود.. القصة الكاملة لطبيبة رفضت مغادرة عملها رغم وفاة والدتها وردها مفاجأة

أهم الأخبار

الزراعة تطمئن المواطنين: إيداع «أسد التجمع» في حديقة الحيوان ببنى سويف

أسد التجمع
أسد التجمع

أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية قد استلمت الشبل "شبل التجمع" وتم إيداعه فى حديقة الحيوان ببني سويف.


وقال المستشار الإعلامي للوزارة إنه تم تداول صور وفيديو لأسد صغير " شبل" على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تجوله فى شوارع التجمع بالقاهرة مما أثار القلق والذعر لدى المواطنين.

وأكدت التحريات حول الواقعة أن صاحبه يبلغ من العمر 61 عامًا مقيم في مدينة نصر وذهب في زيارة لأحد اصدقائه بفيلا في التجمع فجرا مصطحبا "الشبل "ثم تركه في حديقة الفيلا وذهب رفقة أصدقائه إلى الداخل إلا أن الشبل استطاع الفرار من الحديقة والخروج إلى الشارع وعند البحث عليه لم يستطيعوا العثور عليه حتى تم اكتشافه ظهرا بواسطة سكان المنطقة.

جدير بالذكر أنه وفقا لقانون العقوبات تكون عقوبة إيواء حيوان مفترس يعرض حياة المواطنين للخطر الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 أعوام وتصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.

موضوعات متعلقة