النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:55 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

المشدد 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالى لإتهامهم بقتل شخص وشروعهم في قتل شقيقه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالى بمصنع لإتهامهم بقتل شخص وشروعهم في قتل شقيقه، وذلك أثر خلف استعر بينهم، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦۹۷۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم ۲۰۱۷ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من "هشام م ر" ٢٢ سنة - فني زراعي ومقيم مسطرد ثان شبرا الخيمة، و "محمد ر م" ٥٦ سنة - مدير مالي بمصنع، ومقيم مسطرد ثان شبرا القليوبية، لأنهما في يوم ٤/ ٧ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية قتلا المجني عليه "عصام عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعنا بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلا فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه شرعا في قتل المجني عليه "مصطفي عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعناً بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلاً فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب آثر جريمتهما لسبب لا دخل الأرادتهما فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه أحرزا أسلحة بيضاء " سكاكين " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمادة : ١/٤٥، ٢/٤٦، ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا / ٦٤١، ٤،١/٢٦ ، ۱/۲٠ من القانون رقم ٢٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنه ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ، والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢۰۱٢ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.