النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:18 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ديربي المغرب.. الوداد والرجاء حبايب في الشوط الأول التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين النصر والقادسية منطقة السويس الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بالحصة ماذا تعرف عن صاروخ رأس الشيطان الروسي الذي ارهب الغرب واوكرانيا ؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالخطوة المهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى 90 سنة فيروز..رسائل نجوم مصر لجارة القمر في عيد ميلادها تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة : 350 مليون دولار حجم التجارة مع القاهرة ونتطلع لمضاعفة الرقم قريبا في بطولة الجمهورية.. المصري تحت 15 عامًا يفوز على تليفونات بني سويف بركلات الترجيح بيراميدز يهزم البنك الأهلي 3-1 ويتصدر الدوري موقتاً بـ7 نقاط هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني في تجربة غير مسبوقة لعربي القبض على نجل زوجة الشيف الشربيني بعد دهسه لشاب بالشيخ زايد

المحافظات

لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.. السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة مصطفي عبد الرازق، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنية، لسائق قاد مركبة آليه تحت تأثير المخدر، وذلك بقصد التعاطى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٩٤١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨٥٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لإتهام "عبد النبي ع" ٣٥ سنة سائق - مقيم : ١٦ مدينة الجامعة – المطرية بمحافظة القاهرة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١١

بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق .

و إستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷ / ۱ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثانى من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤.