النهار
الثلاثاء 21 يناير 2025 04:09 مـ 22 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الدخيري” يثمن دور الكوادر العربية المتخصصة في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني الصحة تنظم ورشة عمل حول تدشين المرحلة الأولى لمنظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة جامعة الإسكندرية: 1.6 مليار جنية تكلفة إنشاء مستشفى جامعي جديد للأطفال بالتعاون مع المجتمع المدنى تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى الخانكة.. لأبريل محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها للنيابة العامة رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة سيمنز نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الدكتورة رانيا المشاط تلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لدعم قطاع غزة بالتعاون مع بنك مصر.. 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر ماهر مقلد يكتب: ممدوح قناوى تاريخ رجل نبيل

سياسة

تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام باللفظ والقول والإشارة.. ونواب يعترضون: عبارات مطاطة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.

وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.