النهار
السبت 19 أبريل 2025 09:37 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر ووزير التعليم يؤكدان ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية من خلال المدرسة والمناهج التعليمية وفد سعودي رفيع المستوى في مكتبة الإسكندرية لجنة الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة تتابع المنشآت الرياضية بالدقهلية قفز من فوق السور.. ضبط ولي أمر بالمنوفية متهم بضرب معلم داخل المدرسة بالصور.. «الجريمة والعقاب.. ويوميات ممثل مهزوم» يحصدان جوائز الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية إجراء عملية قسطرة مخية ناجحة لإنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالمخ بمستشفيات جامعة المنوفية رفع 235 طن مخلفات بلدية بالمنصورة محافظ أسيوط يفتتح معرض بني عديات للحرف اليدوية ويوزع كراتين عرائس للفتيات ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة عمل ” العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات” أدباء مصر والسودان يحتفون بإبداعات شاعر السودان الكبير محمد المكي ابراهيم في أتيليه القاهرة دوللي شاهين تطرح أغنية «ترتيلة اليوم علي خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد.. فيديو رحاب الجمل تشارك في فيلم ”إن غاب القط” مع آسر ياسين

أهم الأخبار

التربية والتعليم تعلن حظر تحصيل المصروفات المدرسية بالعملات الأجنبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجارى، وجاء نصه كالتالى: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.. تقرر:

أولاً: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

- ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

موضوعات متعلقة