النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 05:21 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية| أسماء مجلس جامعة الأزهر يكرم عميد كلية أصول الدين بالقاهرة لجهوده المخلصة في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الاسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء لأهالي حي الشجاعية في قطاع غزة شيرين عبد الوهاب تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل”ROAD RUSH “ بحضور صناع ألبومها ليلة سقوط الميركافا.. حزب الله يدمر دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان تموين القليوبية: ضبط أكثر من 7 طن منتجات لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية مرور وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقه العام برلمانية: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان تقديرًا لجهودهم في خدمة الوافدين.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أساتذة أسهموا في إنجاح حفل الخريجين ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أهم الأخبار

التربية والتعليم تعلن حظر تحصيل المصروفات المدرسية بالعملات الأجنبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجارى، وجاء نصه كالتالى: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.. تقرر:

أولاً: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

- ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

موضوعات متعلقة