النهار
الثلاثاء 21 يناير 2025 12:48 مـ 22 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجم الزمالك السابق: «الأهلي مالوش غالي.. والخطيب يتحمل أزمات الفريق» نجم الزمالك السابق: الأهلي سيعاني لو غاب هذا الثنائي «ذهب لطبيب نفسي».. نجم الأهلي السابق يُفجر مفاجأة بشأن رحيل بيرسي تاو عماد متعب يرشح لاعبًا «سوبر» للانضمام إلى الأهلي تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية لتأهيل 3000 طالب بالعلوم التكنولوجية الحديثة ”القاصد” ومجلس الجامعة يتفقدون أرض الجامعة بمدينة السادات «مهلة أخيرة ».. شوبير يكشف كواليس وتطورات أزمة تجديد زيزو مع الزمالك «مش مصدقه».. شوبير يثير الجدل حول موقف نجم الأهلي من التجديد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يشيد باحترافية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس العلاقات الزراعية الخارجية تستقبل وفد السفارة الفرنسية ومدير الاعمال التجارية بفرنسا لبحث تعزيز التعاون المشترك استمرار أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية 710 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان لدعم التنمية الصناعية

أهم الأخبار

التربية والتعليم تعلن حظر تحصيل المصروفات المدرسية بالعملات الأجنبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجارى، وجاء نصه كالتالى: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.. تقرر:

أولاً: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

- ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

موضوعات متعلقة