المحكمة الدستورية تصدر ٣احكام هامه ..أبرزها اعتبار مهلة الفصل ضمن فترة خدمة الموظف
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.
ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
وفي ذات السياق قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.
وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.
وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون
كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
عدم قبول دعاوى التسوية
واصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمٱ بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".
وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأكد الحكم أن مقتضى هذا القضاء ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور – بدرجتيه – اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم المار ذكره، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.