النهار
الثلاثاء 21 يناير 2025 03:52 مـ 22 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تنظم ورشة عمل حول تدشين المرحلة الأولى لمنظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة رئيس جامعة الإسكندرية 1.6 مليار جنية تكلفة إنشاء مستشفى جامعي جديد للأطفال بالتعاون مع المجتمع المدنى تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى الخانكة.. لأبريل محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها للنيابة العامة ماهر مقلد يكتب: ممدوح قناوى تاريخ رجل نبيل في عيد ميلاد النجمة ياسمين صبري.. بدأت مع النجوم وحجزت مكانها بعالم العلامات التجارية محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر تجارة الهيروين والميثامفيتامين تقود مقاول للسجن المؤبد بشبرا الخيمه في ذكرى ميلاده.. الفتوة والزوجة الثانية أبرز أدوار الفنان القدير حسن البارودي محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان المركز الدولي للتلقيح الصناعي بـ «سخا» مصطفى شلبي يغيب عن الزمالك بسبب نزلة برد ممر شرفي من لاعبي الزمالك لحارس 2008

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.