النهار
الخميس 21 نوفمبر 2024 03:51 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”تعليم البحيرة” يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور محافظ السويس في اللقاء الأسبوعي: إقامة أسواق بالأحياء الخمسة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مائدة حوار بعنوان: ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” «مستقبل وطن» بني سويف يطلق مبادرة للحد من كثافة الركاب في المواقف وقت الذروة بمركزي سمسطا وإهناسيا نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 64% لتبلغ 38.2 مليار جنيه الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي في حوار لـ ”النهار”: الهيدروجين الأخضر حلاً رئيسيًا لتحقيق أهداف الاستدامة محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بباقي القطاعات ببيلا وزير التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وجامعة إيست إنجليا البريطانية الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية يعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل عن مبادرته واجندة أعماله للعام 2025 وزارة الصناعة تدعو المصنعين والموردين للمشاركة في معرض الصناعات IMCE في نسخته الثالثة اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس يجتمع بقادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.