النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:09 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

عقوبات جديدة للتحرش في العمل ووسائل المواصلات.. ومصير التحرش بالرجل يثير الجدل

ثمن نواب موافقة مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، منوهين انه استهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

واكد اعضاء البرلمان أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، منوهين أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مجمل القانون الخاص بالتصدي للتحرش، وتعديلاته يرتبط بظرف المكان والوقت، والقانون كتشريع موجود من عشرات السنين، ولكن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أقرت حقوق المرأة، بما يستلزم حفظ وصون حقوق المرأة وتجريم التحرش وتغليظ كافة العقوبات المرتبطة به.

وتابع رضوان: دور الردع في هذا التشريع وتغليظ العقوبة للجاني أمر شديد الأهمية، من أجل نجاح تلك التعديلات وأن يكون لها أثر مادي ملموس في المجتمع.

فيما قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.

وأضاف أبو العلا أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وتابع: “وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات”، موضحا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش، ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه بالنظر للأراء كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من إمرأة، وهو أمر موجود”، مستشهدا بدراسة لليونيسف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.

واستطرد: “والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء”.

وأكد أيمن أبو العلا أن الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.

ايضا طالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية، مؤكدة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية

وقال الدكتور على جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية، منوها أن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .

وشدد الدكتور على جمعة ، على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.

وشدد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة، مؤكدا اهميتها البالغة.

نص التعديلات

وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل

أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات