النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:59 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط ”سكن لكل المصريين5” شادي محمد لـ كهربا: قميص الأهلي كبير وعليك التعب لمصالحة الجمهور شادي محمد: مقدرش أقول للحكمة هبطلك تحكيم وهل أنا سمير عثمان؟ شادي محمد بعد أزمة مباراة الكرة النسائية: البعض يتصيد الأخطاء لـ الأهلي وهناك حملة ممنهجة ضد النادي الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يعتمد تعيين لجنة فنية لشؤون المنتخبات الوطنية العداء يوسف محسن يحقق رقم مصري جديد في سباق 3000 متر مشي أرتيتا يتحدث عن فرص أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي شادي محمد لـ إمام عاشور: هناك ملايين ضدك وتحتاج التركيز لتحظى بدعم جمهور الأهلي توزيع تذاكر خليجي 26 على جماهير السعودية مجانا «كاسبرسكي» تستكشف سيناريوهات محتملة لانقطاعات تكنولوجيا المعلومات في عام 2025 إل جي تطلق أول تلفزيون شفاف لاسلكي في العالم بتقنية OLED ودقة 4K توزيع 10 آلاف قطعة ملابس وأغطية على أطفال مستشفى أبو الريش

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بالتخلص من طبيب الساحل.. والمشدد 15 عامًا للمتهمة الثالثة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة كل من "أحمد.ش"، "أحمد.ف"، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في حكم إعدامهم على خلفية اتهامهم بقتل الطبيب أسامة صبور ودفنه داخل عيادة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل".

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة الثالثة "إيمان.م"، بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمت المتهمين جميعًا بالمصروفات الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.