النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري وكيل منطقة السويس للعلوم العربية والشرعية يتابع سير الدراسة بمجمع جنيفة محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بطلخا توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي هل تكون أصوات النساء تذكرة هاريس إلى البيت الأبيض؟ تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2024/2025 محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي مهرجان ”أثر ” في نسخته الثانية يحتفي بتراث المملكة العريق وثقافتها الراسخة أمام العالم القاهرة تعتزم تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات لبحث احتياجات المواطنين.. وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ”إعادة فرز الأصوات”... هل تغير النتيجة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب ؟

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بالتخلص من طبيب الساحل.. والمشدد 15 عامًا للمتهمة الثالثة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة كل من "أحمد.ش"، "أحمد.ف"، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في حكم إعدامهم على خلفية اتهامهم بقتل الطبيب أسامة صبور ودفنه داخل عيادة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل".

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة الثالثة "إيمان.م"، بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمت المتهمين جميعًا بالمصروفات الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.