النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:42 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب محمد طارق يكشف تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس الزمالك أبرزهم نجم الأهلي.. عبدالمنصف يكشف 4 صفقات من العيار الثقيل منتظرة في الزمالك المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-11-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والاتحاد يتصدر رئيس مركز ساحل سليم بأسيوط يفتتح منفذ بيع بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار وزير خارجية المجر :أوروبا وواشنطن تسعيان ”لإجهاض السلام” قبل استلام ترامب للرئاسة بحضور نائب وزير الخارجية ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة ندوة عن ”مخاطر الهجرة غير الشرعية” بأسيوط تكليف غادة عبد البارى للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدراج 27 جامعة مصرية في الإصدار الأول لتصنيف التايمز للتخصصات البينية العراق يطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ضده درع واقٍ ضد الخرف مع التقدم في العمر.. تمارين رياضية ستغير حياتك بيع لوحة ”الموزة المعلقة” بسعر قياسي.. ما القصة؟

حوادث

بعد ورود رأي المفتي.. المحكمة تسدل الستار على قضية ”طبيب الساحل”

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، حكمها على المتهمين بقتل أسامة توفيق صبور والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" ودفنه داخل عيادة بشبرا؛ وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.