النهار
الجمعة 31 يناير 2025 08:13 صـ 2 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لا للتهجير.. الألاف من أبناء محافظة المنوفية يتوجهون إلى رفح لرفض مخطط ترامب الزمالك يسدد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وزير البترول الأسبق: التزام مصر بالمستحقات أعاد الثقة لقطاع البترول أبرزهم دولي شاهين ومنذر ريحانة.. فنانين وأعلاميين يخضون مضمار الأدب في معرض القاهرة الدولي للكتاب المؤبد لسمسار وعاطل لاتجارهم في الهيروين وحيازة سلاح نارى بقليوب المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين بالعبور فيديو| وسط الحقول..شقيقان يبدعان بمونولوج المسرح الريفي بتقليد الفنانين وفد من الجامعة العربية يزور العراق لبحث تحضيرات القمة العربية المقررة في بغداد أمين عام البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الـ 45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ركن ”الشؤون الإسلامية” يستعرض لزواره تطبيق الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات في معرض القاهرة الدولي للكتاب تشكيل المان يونايتد الرسمى فى مواجهة ستيوا بوخارست بالدورى الأوروبي انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين

حوادث

براءة شخص من اتهامه بالتجمهر وحيازة مفرقعات بمدينة نصر

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم ببراءة متهم لاتهامه مع آخرين بالتجمهر وحيازة مفرقعات، في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

ووجه للمتهم وآخرين تهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، وحيازة مواد مفرقعة غير المصرح بحيازتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.