براءة شخص من اتهامه بالتجمهر وحيازة مفرقعات بمدينة نصر
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم ببراءة متهم لاتهامه مع آخرين بالتجمهر وحيازة مفرقعات، في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.
ووجه للمتهم وآخرين تهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، وحيازة مواد مفرقعة غير المصرح بحيازتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.