النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 07:02 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

في رابع مهامها.. 6 اختلافات ”للوطنية للانتخابات” عن ماسبقوها بـ”الاقتراعات”


بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية في عام 2014، التي نتج عنها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي حقبة الرئاسة لمدة 4 سنوات تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئاسية، عكف مجلس النواب على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى الانتخابات والاستفتاءات كافة (محلية، نيابية، رئاسية) نفادَا للأحكام الانتقالية في مادتها 228 من دستور يناير 2014.

ونصت المادة على، تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية كاملة تالية للعملبه، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اللجنتين.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، وبالداخل أيام أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وخلال النقاط التالية، يستعرض مصدر قضائي في الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"النهار" 6 اختلافات تميز الهيئة عن غيرها من لجنتي الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب في مهتهما الرابعة بعد انتهاء 4 مهام لها منذ تأسيسها.

- تشكيل الأعضاء

تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب المادة 5 من القانون المنظم لأعمالها من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الاحوال، من غير أعضاء هذة المجالي، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

كانت لجنة الانتخابات الرئاسية مشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب محكمة النقض، وأقدم نواب مجلس الدولة، بينما لجنة العليا للانتخابات (النواب)، مشكلة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كلًا من أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحافكم الاستئناف.

الطعن

- تنص المادة 12 و 13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارت المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وخلال 10 أيام تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، فيما كان الأمر مختلفًا بالنسبة للجان الانتخابية قبل ذلك فكان لا يحق الطعن على أي من قرارتها كونها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أيه جهة، كما لايجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، حسب المادة الـ7 من قانون الانتخابات الرئاسية عام 2014.

الاستقلالية

- الهيئة جهة مستقلة لا تتبع أي شخص في الدولة، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري تنعقد داخل القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعتها في أي مقر تحدده، يوجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل، وفق المادة 2 من قانون الهيئة، فضلًا عن عدم خضوعها لأي رقابة إلا القضاء متمثل فى الطعن على قرارتها أمام المحكمة الإدارية العليا.


العمومية

- حسب المادة الثالثة فأن الهيئة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، على عكس السنوات السابقة، فكان لكل قطاع لجنة تختص بإدارة انتخاباتها، مجلس النواب ينظم انتخاباته اللجنة العليا للانتخابات، والاستفتاء وانتخابات الرئاسة ينظمهما لجنة الانتخابات الرئاسية، بينما الانتخابات المحلية تنظمها لجنة انتخابية بوزارة التنمية المحلية.

الاستدامة و الاستمرارية

- المادة السادسة ضمت الاستدامة والاستمرارية للهيئة، من خلال تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يختص كل عضو من أي هيئة قضائية بشئون الهيئة فقط طوال مدة ندبه، وتفصيلة أخري تضمن الاستمرارية من خلال تجدد ندب نصف أعضاء مجلس الهيئة كل 3 سنوات، ويحدد المجلس أعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات من خلال قرعة يجريها لرئيس الهيئة بين عضوى كل هيئة قضائية (النقض، النيابة الإدارية، مجلس الدولة، محكمة الاستئناف،قضايا الدولة) ليتم اختيار واحد دون الآخر قبل 3 شهور من انتهاء السنوات الثلاث.

يجدر الإشارة إلى أن لجان الانتخابات في السنوات السابقة، كان يتم تغيير 4 رؤساء عليها كل شهرين، بسبب انتهاء ولاية رئيسها فور وصوله سن المعاش، ويحل محله الرئيس الجديد، كونه رئيس للمحكمة الدستورية بالنسبة للجنة الانتخابات الرئاسية، أو رئيس لمحكمة الاستئناف بالنسبة للجنة العليا للانتخابات المختصة بالانتخابات البرلمانية حينذاك، حسب قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنظمة لاختيار رئيس كلًا منهما.

الحيدة والنزاهة والشفافية

- تختص الهيئة بجميع وظائف الانتخابات كاملة بكل حيادية تامة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصتها، ولها الحق في إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، من خلال إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة، ودعوة الناخبين، وتحديد مواعيد الانتخابات والجدول الزمني وما يتضمنه من فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة الرئاسية، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، كما تلتزم الوزارات كافة من بينها الداخلية، والدفاع، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، والاتصالات لتنظيم أعمالها حسب المادة الثالثة من قانون الهيئة.

في السنوات السابقة كان لكل انتخابات (رئاسية - نيابية- محلية) ضوابط متعلقة بتنظيم أعمالها كلًا منهم على حدا.