النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 06:14 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

”التريلات” تقبض الأرواح على الطرق السريعة.. ومسئولية شركات التأمين عن التعويضات

- طريقان أمام المتضررين من الحوادث.. شركات التأمين والتعويض المدني

- مصدر قضائي: يحق للمتضرر اللجوء لشركات التأمين والتعويض المدني معًا

- منها شهادة الوفاة.. مستندات تُقدم لشركات التأمين للتعويض


تخضب بعض من شوارع مصر بدم ضحايا حوادث الطرق المفاجئة من بينها الواقعة بخطأ كارثي من سائقي "التريلات" والنقل الثقيل، ما يتسبب في حالات وفاة وإصابات خطيرة دون حصول أي من المتضررين أو ما يرثهم على تعويض لما وقع عليهم من ضرر بالوفاة أو الإصابة.

أجاز القانون المصري أحقية أي مواطن في الحصول على تعويض مدني أو أي من ورثته عند وقوع حادث نتجة عنه الوفاة أو الإصابة لكن باشتراطات معينة لا يجتزأ منها أي بند، ما يعني أنه إذا تسبب سائق "تريلا" في مقتل شخص فمن حق أهليته طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به، لكن بعد صدور حكم نهائي من المحاكم الجنائية بإدانة السائق وضمن منطوق الحكم بند التعويض المدني للضحية.

وقال المحامي بالاستئناف العالي أحمد الأسيوطي لـ"النهار"، إن بعد صدور الحكم بإدانة المتهم يتسطيع دفاع المجني عليه أخذه كحجية له لإقامة دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية والمطالبة بملغ التعويض الملائم للضحة ويمكن أن يصل للملايين وإذا صدر حكم نهائي للمجني عليه إذا لم يسدده السائق فيكمل باقي مدته بالحبس مقابل عدم رد المبالغ وعدم تنفيذ حكم التعويض.

ونصت المادة 165 إنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك".

وأضاف "الأسيوطي" أن هناك مسلك آخر للمتضرر ممثل في اللجوء لشركات التأمين المؤمنة على سيارات "التريلات"، والسير في إجراءات حددها القانون المصري لجلب التعويض من شركة التأمين ذاتها.

إذا كانت شركة السيارة معلومة تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد إلى المستحق أو ورثته دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين ثابث فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير

ووفق "الأسيوطي" يحدد أقصى تعويض قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، ونصت المادة 14 "أنه إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه".

وأكمل: "تقديم ما يثبت الإصابة فى حادث السيارة بشهادة طبية معتمدة بأن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، ويجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم".

والمستندات المطلوبة ممثل في صورة رسمية من شهادة الوفاة، صورة رسمية من محضر الحادث، صورة رسمية من الإعلام الشرعي، تقرير الطبي في حالة الإصابة، نموذج ٤٠ نيابات، صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين، وإذا رفضت شركة التأمين صرف مبلغ التعويض، يقوم المستفيد برفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين للحصول علي مبلغ التعويض.

ودعم "الأسيوطي" حديثه بنص المادة 164 من القانون "أنه الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه، ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه - شركات التأمين أو رب العمل- أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.

أما إذا كانت السيارة مجهولة أو غير مرخصة، يقوم الصندوق الحكومي بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بدفع التعويض.

وقال مصدر قضائي - فضل عدم ذكر اسمه - لـ"النهار" إنه من حق المجني عليه أو من يرثه طلب تعويض من شركة التأمين ومن السائق نفسه بناءً على حكم قضائي سابق صادر عن الدائرة الخامسة المدنية – بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وجاء فيه أنه "لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها، وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين وبشكل خاص للتعويضات عن حالة القتل الخطأ والإصابات والتلفيات الناجمة عن حوادث السيارات، كون التعويض الصادر من شركة التأمين أساسه المسئولية التعاقدية في حين أن التعويض المقام على المتسبب في الحادث هي مسئولية تقصيرية ويجوز إقامة الدعوى على المتسبب في الحادث حتى لو سبق الحصول على تعويض شركة التأمين".