النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:50 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين النصر والقادسية منطقة السويس الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بالحصة ماذا تعرف عن صاروخ رأس الشيطان الروسي الذي ارهب الغرب واوكرانيا ؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالخطوة المهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى 90 سنة فيروز..رسائل نجوم مصر لجارة القمر في عيد ميلادها تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة : 350 مليون دولار حجم التجارة مع القاهرة ونتطلع لمضاعفة الرقم قريبا في بطولة الجمهورية.. المصري تحت 15 عامًا يفوز على تليفونات بني سويف بركلات الترجيح بيراميدز يهزم البنك الأهلي 3-1 ويتصدر الدوري موقتاً بـ7 نقاط هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني في تجربة غير مسبوقة لعربي القبض على نجل زوجة الشيف الشربيني بعد دهسه لشاب بالشيخ زايد تشكيل ديربي الرجاء والوداد في الدوري المغربي

المحافظات

وزارة الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية؛ لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.