الأحد 2 يونيو 2024 10:20 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نافذة للتعبير عن الآراء..سياسيون: استئناف جلسات الحوار الوطني يصيغ المستقبل ويعزز حماية الأمن القومي الحوار الوطني الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام سبورتنج 14 -16 بنهائي كأس مصر لكرة اليد تأمين طبي .. 31 لجنة و 37 استراحة في امتحانات الثانوبة العامة بالإسماعيلية الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يفوز بفوز بـ 159 مقعداً في البرلمان من أصل 400 نتنياهو : لا إشارات لدينا على موافقة حركة حماس للمقترح المعروض عليها مجلس الأمن الأميركي: نأمل أن يحدث تفاوض بين إسرائيل وحماس من أجل وقف دائم لإطلاق النار سكرتير مساعد كفر الشيخ يتفقد أعمال صيانة كوبري «الهويس» ببيلا أتالانتا يخسر أمام فيورنتينا ويفقد المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي شيكابالا والونش يواصلان التأهيل بمران الزمالك الزمالك يخوض وديتين أمام النصر والبنك استعدادًا لسيراميكا كليوباترا بالدوري 5 طلاب بكلية تجارة.. ننشر أسماء والحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ملاكي في قنا الأورمان تطلق مبادرة جديدة لتوزيع أكبر كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

حوادث

رفض طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالبة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بشطبهم من نقابة المحامين.

حملت الطعون أرقام 14330 و11036 و10851 و7761 لسنة 68 قضائية عليا.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلًا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

وأكدت المحكمة، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًّا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.