الأحد 19 مايو 2024 08:24 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة بالفيديو.. شرشر يتساءل: لماذا الفيتو الأمريكي على عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب: خسارة عدم وجود نتنياهو على مروحية إيران فوده يفتتح تطوير الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية برأس سدر بتكلفة 900 ألف جنيه رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين بتولي رئاسة القمة العربية ونجاحها وزير الرياضة ينيب وفدًا رسميًا لافتتاح بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً لمشروعات تخرج طلاب ضمن فعاليات ملتقى التوظيف والعمل الحر

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.