الإثنين 20 مايو 2024 03:49 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر مصدر أمني ينفي زعم جماعة الإخوان حدوث سرقات بالمطار الداخلية: استحداث دوران بشارع الماكينة لتيسير حركة المرور في ابو صوير بالإسماعيلية الأهلي يعلن إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.. ويخضع لجراحة طبية غدًا سبوتنيك: التليفزيون الإيراني يقطع البث ويذيع القرآن الكريم حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك.. والجمهور هو صانع البطولات الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى وزير الرياضة يهنئ الزمالك وجماهيره بحصد الكونفدرالية.. ويؤكد: ننتظر فرحة الأهلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والاتحاد النسائي الروسى ….واختيار ” هدى يسي ” سفيرة سيدات أعمال تتارستان

المحافظات

المشدد 15 سنة و غرامة 100 ألف جنية لنقاش لإتجاره في المواد المخدرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش لإحرزه مواد مخدرة"هيروين" بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ٤١١١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "جرجس ش و" ٣٦ سنة نقاش ومقيم الخصوص، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١٢/١٨ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبيه أحرزه بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات أحرزة سلاح أبيض (مطواه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علي يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحه بالمواد ١/١، ٢، ١/٧، ٣٤ / ١ بند ٢٠١ بند ١، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقم (۲) من القسم الأول (أ ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئه الدواء المصريه رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكرر ، ٢٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند (۵) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.