الإثنين 20 مايو 2024 06:56 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد شحاتة في نهائي الكونفدرالية تأبين د. محمود حسن أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة سفير الاتحاد الأوروبى فى زيارة لمعالم الإسكندرية وزير الصحة يشهد تسلم 22 سيارة نفايات طبية خطرة رئيس الوزراء: حوافز جديدة لتشجيع التعليم التكنولوجى اتحاد الكرة يحفظ شكوى إنبى في أزمة دوري 2003.. واعتماد فوز الأهلي باللقب الأورمان تطرح صك الأضحية بقسط شهرى 540جنيه لزيادة أعداد المستفيدين ببني سويف محافظ بني سويف يبحث مع النائب محمد علي عبد الفضيل إنشاء وحدة رعاية مركزة للأطفال لدعم المنظومة الصحية بمستشفى الفشن سياحة الإسكندرية تعلن عن فتح باب الاشتراك فى أولى مسابقات التصوير الفوتوغرافى للشواطئ وفد شبابي لمؤسسة ”آنا ليند” الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات في زيارة لجامعة الدول العربية وزير السياحة والآثار يشارك في افتتاح المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة بمدينة شرم الشيخ في دورته الأولى في مصر

المحافظات

المشدد 15 سنة و غرامة 100 ألف جنية لنقاش لإتجاره في المواد المخدرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش لإحرزه مواد مخدرة"هيروين" بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ٤١١١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "جرجس ش و" ٣٦ سنة نقاش ومقيم الخصوص، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١٢/١٨ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبيه أحرزه بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات أحرزة سلاح أبيض (مطواه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علي يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحه بالمواد ١/١، ٢، ١/٧، ٣٤ / ١ بند ٢٠١ بند ١، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقم (۲) من القسم الأول (أ ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئه الدواء المصريه رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكرر ، ٢٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند (۵) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.