الأحد 19 مايو 2024 05:42 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون في ليلة وداع يورجن كلوب افتتاح معرض زهور الربيع بالدقي.. ”الزراعة”: إقبال كثيف من المهتمين بالزهور في أول أيام المعرض ثلاثي هجومي فى تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في ليلة حسم لقب الدوري الإنجليزي مصر تُشارك في أعمال الدورة الـ٢٧ للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو بالمملكة العربية السعودية إهداء درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة تقديرا للتقدم العالمي الكبير للجامعة وزيرة التعاون الدولي: أكثر من 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 4 سنوات وزيرة التعاون الدولي: مشروعات قطاع البيئة تضم 8 مشروعات بتمويلات تنموية 370 مليون دولار وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير تونس بالقاهرة أوجه التعاون بين البلدين وزير العمل يُعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والهجرة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالمتحف القومي للحضارة ”تعليم البحيرة” أول الجمهورية في مسابقة ”التوعية ضد المخاطر الرقمية” للمرحلة الثانوية

تقارير ومتابعات

كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا كبيرا للافراد، حيث يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتايات، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.