الإثنين 20 مايو 2024 04:12 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
27 مايو ..الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله رئيس جامعة القاهرة ووزير المالية يفتتحان فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين جولد بيليون: مستوى قياسي جديد للذهب في البورصة العالمية بسبب الفائدة شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد روتانا.. ما القصة؟ البورصة تواصل صعودها بمنتصف الجلسة .. والسوقي يقفز بنسبة 1.09٪ بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي انطلاق «كورس التناغم الزوجي» للمقبلين على الزواج بالبحر الأحمر احتفالية ندوات الفكر الصوفي وأسرار اللغة ببيت السناري ”دنيا” تشارك منشورات جمهورها في ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم رئيس الرقابة الصحية يشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي ”GAHAR EGYCAP” لتخريج كوادر طبية متخصصة في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد

المحافظات

تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لإتهامة بقتل شخص بسلاح أبيض بقليوب لـ5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لإتهامة بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين" وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 5 مايو لإستكمال المرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨١١١ لسنة ٢٠٢٣جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم ٣٥٣٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة ل "ربيع م ع" ٤٣ سنة - مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (سكين ) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١، ٢٥ مكرر/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.