الإثنين 20 مايو 2024 04:12 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
27 مايو ..الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله رئيس جامعة القاهرة ووزير المالية يفتتحان فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين جولد بيليون: مستوى قياسي جديد للذهب في البورصة العالمية بسبب الفائدة شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد روتانا.. ما القصة؟ البورصة تواصل صعودها بمنتصف الجلسة .. والسوقي يقفز بنسبة 1.09٪ بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي انطلاق «كورس التناغم الزوجي» للمقبلين على الزواج بالبحر الأحمر احتفالية ندوات الفكر الصوفي وأسرار اللغة ببيت السناري ”دنيا” تشارك منشورات جمهورها في ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم رئيس الرقابة الصحية يشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي ”GAHAR EGYCAP” لتخريج كوادر طبية متخصصة في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد

المحافظات

المؤبد لنقاش وغرامة 100 ألف جنية لإتهامه بقتل شخص بسلاح بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز و محمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، السجن المؤبد نقاش وغرامة 100 ألف جنية، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٥٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" ۲۷ سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "إسلام سمير أحمد" بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ۱ / ۱، ۲۵ مكرر / 1 من القانون رقم من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.