الإثنين 20 مايو 2024 06:07 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لاعب النصر السعودي يقود قائمة منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024 لابيد: حكومة نتنياهو كارثة على إسرائيل وأرى ضرورة التصويت لحجب الثقة عنها الكاف يفتح تحقيقاً بسبب تصرفات الجماهير في نهائي الكونفدرالية تعرف على موعد حفلي عمرو دياب في بيروت ودبي‎ إيمان العاصي تخوض أولى بطولاتها المطلقة فى مسلسل ”برغم القانون” قبل انطلاقه.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل «الوصفة السحرية» الزمالك يغلق الملف الإفريقي ويعود للمران غدًا الثلاثاء ”بعد التتويج بالكونفدرالية”.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة نقل والد الفنان مصطفى قمر إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية 27 مايو ..الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله رئيس جامعة القاهرة ووزير المالية يفتتحان فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين

المحافظات

السجن المؤبد لحداد مسلح لإتجاره في المواد المخدرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، السجن المؤبد، لحداد مسلح لمزاولته نشاطا إجراميا بالإتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٢٠٣٣ / ٢٠٢٣ جنج مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢١٤٠ لسنة ٢٠٣٣ كلي شمال بنها، بإتهام "محمد ج إ ع" ٢١ سنة حداد مسلح ومقيم محطة الزجاج بالفتح - مركز الخانكة محافظة القليوبية"، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١١/١٣ بدائرة مركز الخانكة، أحرز جوهراً مقدراً "هيروين" يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - احرز أداة "كثر "، مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علية يكون المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ٣٤,١/٧,٣,١ / ١ بند (1) بند ٦ ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ۲ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ ، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً ١/٢٠,١١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨، ٦٥ ١ لسنة ١٩٨١ ٥ لسنة ٢٠١٩ ١٦٣ لسنة ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ السنة ٢٠٠٧.