السبت 18 مايو 2024 12:42 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

استشارات

دار الإفتاء تجيب حكم قطيعة الأب بعد طلاق الأم

أجاب الدكتور عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن قطيعة الأبناء للأب أو الأم بعد الطلاق حرام شرعا ولا يصح ولا يجوز قطيعة الأب.

حكم عقوق الأب الظالم

وأشار أمين الفتوى إلى أن عقوق الولد لوالده حرام مهما فعل الأب مع ابنه، ومهما تضايق الابن من والده لا تجوز قطيعة الأب.


أوضح أمين الفتوى ردًا على سؤال: ما حكم عقوق الأب الظالم؟ أن العلاقة بين الوالد مع ولده ليست علاقة الشريك مع شريكه أو الزميل مع زميله؛ حتى وإن تضرر الولد أو تضايق من أفعاله، فالأب هو الأب، مشيرًا إلى أن الأب إن كان ظالمًا لا يبيح عقوقه؛ لأن الله أمرنا ببر الوالدين وطاعتهما ما لم يكن المأمور به حرامًا.


واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى:« وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15)» لقمان.


ووجه السائل بأن يصبر ويحتسب على ما يجده من والده إن كان ظالمًا، وأن يداوم على صلة الرحم وبر الوالد مهما حصل، لأنه لا يجوز شرعا قطيعة الأب.